وتلخيص الكلام على القطع، أن يقال: المنعوت قسمان: معرفة ونكرة.

فالمعرفة إن كان نعته لمدح أو لذم أو ترحم, جاز القطع بالرفع على إضمار مبتدأ، وبالنصب على إضمار فعل لائق، فيقدر في المدح: أمدح وفي الذم: أذم وفي الترحم: أرحم1.

ولا يجوز إظهار المبتدأ، ولا الفعل كما سبق.

وخالف يونس في الترحم, فلا يجوز القطع وإن كان لتوكيد كقوله: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} 2 أو ملتزما نحو: "الشِّعْرى العَبُور"3 أو جاريا على مشار به نحو: "هذا العالم" لم يجز القطع.

وإن كان لتخصيص وليس أحد الثلاثة نحو: "مررت بزيد الخياطُ", جاز قطعه إلى الرفع على إضمار "هو"، وإلى النصب على إضمار "أعني", ويجوز إظهارهما، بخلاف نعت المدح والذم والترحم.

وأما النكرة فيشترط في جواز قطع نعته تأخره عن آخر, كقول أبي الدرداء: "نزلنا على خالٍ لنا ذو مال وذو هيبة".

فإن لم يتقدمه نعت آخر, لم يجز القطع إلا في الشعر.

وما ذكرته من جواز قطع نعت التخصيص على الوجه المذكور, نص عليه ابن أبي الربيع وهو مفهوم من التسهيل4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015