وجاء نظيره في عدة أبيات1.
وقال الفراء: لا يجوز ذلك إلا في المصطحبين كاليد والرجل, والنصف والربع, وقبل وبعد. فأما نحو دار وغلام، فلا يجوز ذلك فيهما.
تنبيهات:
الأول: ذهب ابن عصفور في تخريج قولهم: "قطع الله يد ورجل من قالها" ونحوه إلى أن التقدير: يد من قالها ورجله فحذف الضمير، "وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه"2.
الثاني: قد يفعل ذلك دون عطف كقوله:
ومن قبل نادى كل مولى قرابة3 ... ....................