الثالث: أن إجازته جر غير هذين النوعين "بمن"1 ليس على إطلاقه, بل يستثنى من ذلك ما كان "منقولا"2 من الفعل نحو: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} 3, "فلا يجوز جره بمن"4.

قلت:

أما الأول فلا يرد؛ لأن تمييز العدد متى جمع لم يبق تمييزا اصطلاحيا، فإن شرطه الإفراد.

وأما الثاني فهو على إطلاقه، ولا نسلم صحة استثناء الشارح5؛ لأن التمييز في نحو: "لله دره فارسًا" و"نعم المرء من رجل تهامي" تمييز مفرد لا تمييز جملة, "والمنقول عن الفاعل لا يكون إلا تمييز جملة"6.

ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو: "زيد أحسن "به"7 وجهًا"؛ لأنه في تعجب, وقد نص غير المصنف على منعه.

وأما الثالث فالظاهر وروده، ولا يقال: لعل المصنف ممن لا يثبت المنقول "عن"8 المفعول كالشلوبين، فإن المصنف أثبته في شرح التسهيل9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015