في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر

تقدم بيان باب ظن، وأما باب "أعلم" فكل متعدٍّ إلى ثلاثة.

قال المصنف: منع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب "ظن وأعلم"1, والصحيح عندي جواز ذلك إن أمن اللبس2، ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا "مجرورا"3 ا. هـ.

وأما الثالث من باب "أعلم" فلم يتعرض له، إلا أن قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا4 ا. هـ يقتضي جوازه.

وقد نقل جوازه عن بعضهم, فأجاز: "أعلم زيدا فرسك مسرج".

ونقل ابن هشام الخضراوي5 وابن أبي الربيع وابن المصنف، منع نيابته باتفاق"6" 7.

ثم قال:

وما سوى النائب مما عُلَّقا ... بالرافع النصب له محقَّقَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015