مذهب جمهور البصريين: أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به.

ومذهب الكوفيين: جواز ذلك مطلقا، ونقله المصنف عن الأخفش، ونقل بعضهم عنه أنه "إنما"1 يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. فالمذاهب على ثلاثة.

قال المصنف: وبقول الكوفيين أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبي جعفر2: "ليُجْزَى قوما بما كانوا يكسبون"3, وفي هذا ونحوه أشار بقوله: "وقد يرد".

وإذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لشيء منها، وقيل: المصدر أولى4 وقيل: المجرور5، وقال الشيخ أبو حيان6: ظرف المكان أولى"7" 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015