جمهور البصريين مطلقا، وأجازه جمهور الكوفيين مطلقا، وفصل الفراء فأجاز مد ما لا موجب لقصره كالعنى، ومنع مد ما له موجب قصر كسكرى، والظاهر جوازه لوروده، كقول العجاج1:
والمرء يُبليه بِلاءَ السِّربالْ ... تَعاقُبُ الإهلالِ بعد الإهلالْ
وقول الآخر2:
يا لك من تَمْر ومن شِيشَاء ... يَنشَبُ في المسْعَل واللَّهاء
فمد اللهاء، وهي مقصورة.