أحدها: ألا يكون مختصا بالنداء1.

والثاني: ألا يكون مندوبا.

والثالث: ألا يكون مستغاثا.

قلت: أما الأول فلم ينبه عليه، وأما الثاني والثالث فقد تقدم ما يرشد إليهما وهو نصه على التزام حرف النداء معهما؛ لأن علة التزامه هي علة منع ترخيمهما، وأجاز ابن خروف ترخيم المستغاث إذا لم يكن فيه اللام.

كقوله2:

........................ ... أَعَام بْنَ صعصعةَ بْنِ سعْدِ

قال ابن الصايغ: وهذا ضرورة، وقد ناداه بغير يا، وذلك ممنوع وقد سمع ترخيمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015