وإلا فمذاهب1.
أحدها: المنع، وهو قول جمهور البصريين2.
والثاني: الجواز، وهو قول الأخفش والكوفيين، وسمع الكسائي إلى أبي عبد الله وقال3:
بكُمْ قريشٍ كُفينا كل معضِلة ... ........................
والثالث: أنه يجوز في الاستثناء نحو: "ما ضربتكم إلا زيدا" وهو قول قطرب4.