وقوله:
وذا للاضراب اعْزُ إن قصدا صحب ... ودون قصد غَلَط به سُلِب
الإشارة إلى القسم الرابع، أعنى: المباين, فذكر أنه نوعان:
أحدهما: يسمى بدل الإضراب، وبدل البداء أيضا، وهو ما يذكر متبوعه بقصد كقولك: "أعط السائل رغيفا درهما", ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الرجل ليصلي الصلاة, وما كتب له نصفُها ثُلثها" إلى "عشرها".
ولم يثبت بعضهم بدل البداء.
والآخر: يسمى بدل الغلط، وهو ما لا يقصد متبوعه بل يجري على لسان المتكلم من غير قصد.
وهذا النوع, قال المبرد وغيره: لا يوجد في كلام "العرب"1 لا نثرها ولا نظمها, وإنما يقع في لفظ "الغلاط"2.
وزعم قوم, منهم ابن السيد أنه وجد في شعر العرب، كقول ذي الرمة3: