صصرى، وَآخَرُونَ.
و [عَنَّاس] بنُون.
قلت: مَعَ إهمال آخِره.
قَالَ: عناس بن خَليفَة، شيخ لعبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث.
و [عَيَّاس] بياء.
قلت: مثناة تَحت بدل النُّون.
قَالَ: أَبُو العياس، عَن سعيد بن الْمسيب، وَعنهُ أنس بن عِيَاض.
قلت: والْحَارث بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذُبَاب أَيْضا، فروى الْحَارِث، عَن أبي العياس، عَن سعيد بن الْمسيب، قَالَ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إسباغ الْوضُوء على المكاره، وإعمال الْأَقْدَام إِلَى الْمَسَاجِد، وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة يغسل الْخَطَايَا غسلا ". خرجه [من رِوَايَة] الْحَارِث أَبُو الْغَنَائِم النَّرْسِي فِي كتاب " مختلفي الْأَسْمَاء "، وَرَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي، وَأَبُو بكر الْبَزَّار فِي " مسنديهما "، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه "، وَأَبُو