270 - وَلأِحْمَدَ وَأَبِي دَاودَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعدَمَا يُسَلِّمُ." وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيفٌ، قال الحافظ في "الفتح": في إسناده ضعف؛ لأنَّه من رواية مصعب بن شيبة، وفيه مقال.

قال أحمد: يروي المناكير، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ولا بالحافظ.

فقال المنذري: وأما الذين قبلوا الحديث في "تهذيب سنن أبي داود": مصعب بن شيبة احتج به مسلم في صحيحه، وقال يحيى بن سعيد: ثقة.

ولذا صحَّحه الشيخ أحمد شاكر في "شرح المسند".

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - أنَّ الشك في الصلاة بالزيادة فيها، أو النقص منها من أسباب سجود السهو.

2 - فمن شكَّ في صلاته، فلا يدري أصلى -مثلاً- ثلاثًا أو اثنتين؟ أو شكَّ هل أتى بالركن، أو لم يأت به؟ فليطرح الشك وليبن على اليقين، وليأت بما شكَّ فيه، وليسجد سجدتي السهو بعد السلام.

3 - تقدم أنَّ غلبة الظن أرفع من الشك، وأنَّه إذا كان عنده غلبة ظن فليعمل به، وليكن عنده بمنزلة اليقين، وهذا القول هو الراجح، وإلاَّ فالمذهب أنَّ غلبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015