والبسط، وجميع الأمتعة.

قال النووي: وهو قول جماهير العلماء.

15 - وقال شيخ الإِسلام: دلَّت الأحاديث والآثار على أنَّهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة -كالحر ونحوه- يتَّقون بما يتَّصل بهم من طرف ثوب وعمامة؛ ولهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة أنَّه يكره ذلك، إلاَّ عند الحاجة.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015