8 - أنَّ الخواطر التي تعرض للمصلي لا تبطل صلاته، وإنما عليه إبعادها، وإزالة دواعيها إليه.
9 - قال في "الروض وحاشيته": ويكره أن يصحب ما فيه صورة من فص، ودنانير ودراهم، وثوب فيه صورة، فيكره اتفاقًا؛ لتشبهه بعباد الأوثان.
10 - قال الطيبي: فيه إيذان بأنَّ للصور والأشياء الظاهرة، تأثيرًا في القلوب والنفوس الزكية، فضلا عمَّا دونها.
11 - قال شيخ الإِسلام: المذهب الذي نصَّ عليه الأصحاب وغيرهم: كراهة دخول الكنيسة التي فيها الصور، فالصلاة فيها، وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة، هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه.
12 - واتَّفق أهل العلم على كراهة استقبال ما يلهي المصلي من صورة، أو نار، أو سراج، أو قنديل، أو شمعة؛ لأنَّه يذهب الخشوع، ولما فيه من التشبه بالمجوس في عباداتهم النيران، والصلاة مستقبلًا لها تشبه الصلاة لأجلها.
13 - دلت النصوص على أنَّ الأجر والثواب مشروطٌ بحضور القلب، وخضوعُ القلب فراغه من غير ما هو ملابس له، وإذا دفع الخواطر ولم يسترسل معها لم تضره، وعلى العبد الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب، من تفكر فيما لا يعنيه، ودفع الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، ولا ريب أنَّ العبد كلما أراد توجهًا إلا الله بقلبه، جاءه من الوسواس أمور أخر، فالشيطان بمنزلة قاطع الطريق وعلى العبد الاجتهاد في أن يعقل ما يقوله ويفعله فيتدبر القرآن والذكر والدعاء، ويستحضر أنه يناجي الله كأنَّه يراه.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في تصوير، واقتناء الصور التي لها روح، وقد أطال العلماء الجدال في ذلك، حتى صَنَّفُوا فيها بعض الرسائل الصغار، ولكننا نأتي بخلاصة صغيرة هنا: