لمصلحة الصلاة؛ كالعبث بالثياب والشعورة لأنَّه منافٍ للخشوع المطلوب، ولا تدعو إليه حاجة.
الثالث: الحركة المباحة، وهي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية للحاجة؛ كحديث الباب.
الرابع: الحركة المشروعة، وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، أو تكون حركة لفعل محمود مأمور به؛ كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف، أو للضرورة؛ كإنقاذ غريق من هلكة.
***