- يُومىء: ماضيه "أومأ"، وأصله: ومأ، أي: يشير.

- المكتوبة: المفروضة، وهي الصلواتُ الخمس.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - جوازُ صلاة النَّافلة على الرَّاحلة في السفر، ولو قصيرًا، ولو بلا عذر، والرَّاحلة سواءٌ أكانت ناقة أو غيرها؛ فقد جاء في مسلم (700) "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على حماره".

قال البغوي: يجوزُ أداءُ النَّافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير عند أكثر أهل العلم.

2 - أنَّه لا يلزمُ المصلِّي على الرَّاحلة استقبالُ القبلة، بل يتوجَّه حيث جهةُ سيره.

3 - أنَّه لا يلزمُ الركوعُ والسجود، بل يكفي الإيماءُ برأسه؛ إشارةً إلى الركوع وإلى السجود، ويكونُ السجود أخفَضَ من الركوع، كما في زيادة ابن خزيمة: "ولكنَّه يخفضُ السجدَتَيْن من الركعة".

4 - أنَّ هذا لا يجوزُ في الفريضة، بل يجبُ أن يصلِّيها مستقرًّا في الأرض.

5 - ظاهرُ حديث أنس أنَّه يجب عليه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام، فإذا كبَّر للإحرام صلَّى متوجِّهًا جهة سيره، وتقدَّم ما هو الرَّاجحُ في الحديث الَّذي قبل هذا.

6 - هذا كله بناءً على شدَّة الاهتمام بالفريضة، ووجوب أدائها على أكمل وجه؛ بخلاف النَّافلة: فإنَّ فيها تيسيرًا وتسهيلاً.

7 - هذا التسهيلُ والتخفيف في النوافل ترغيبًا في الإكثار منها، وأنَّه لا يمنع من الإكثار منها أيُّ عذر.

8 - المشهورُ من مذهب الحنابلة: أنَّ الصَّلاة المكتوبة لا تجوزُ على الرَّاحلة إلاَّ بعذر؛ لما روى أحمد، والترمذي، عن يعلى بن أمية "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماءُ مِن فوِقِهم، والبلة أسفل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015