98 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- "فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَم وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَغْتَسِلَ" رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيحٌ؛ فقد رواه البيهقي (9/ 66) من طريق عبد الرزاق، وسنده صحيح من رجال الشيخين، وأصله فيهما، وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة (1/ 125).
* مفردات الحديث:
- ثمامة: بضم الثاء المثلثة، وفتح الميم المخففة.
- ابن أثال: بضم الهمزة، هو الحنفيُّ من سادات بني حَنِيفَةَ في اليمامة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - أنَّ من موجبات الغسل إسلامَ الكافر، ولو مرتدًّا.
2 - ظاهرُ الحديث وجوبُ الغسل، سواءٌ وجد منه في كفره ما يوجب الغسل، أو لا.
3 - قال الفقهاء: الحكمةُ في وجوب الغسل عليه: أنَّ الكافر لا يَسْلَمُ غالبًا من جنابة، فأقيمتِ المَظِنَّةُ مُقامَ الحقيقة؛ كالنوم.
4 - قال الفقهاء: ولا يلزم الذي أسلم غسلٌ آخر، بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسلُ الإِسلام.
5 - قال الفقهاء: يستحبُّ للكافر إذا أسلَمَ أنْ يَحْلِقَ شعره، ويغسل ثيابه أو