1266 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ" يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - قال تعالى: {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)} [البقرة].
وقال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)} [محمد].
وجاء في البخاري (5987) ومسبلم (2554) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أنْ أصلَ من وصلك، وأقطع من قطعك؟! قالت: بلى، قال: فذلك لكِ".
2 - واختُلِفَ في الرحم التي يجب وصلها، ويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّها الرحم التي يحرم النكاح بينهما؛ بحيث لو كان أحدهما ذكرًا، والآخر أُنثى، لم يصح النكاح بينهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والعمَّات، ولا أولاد الأخوال والخالات.
واحتج أصحاب هذا القول: بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها في النكاح؛ فإنَّه لم يحرم إلاَّ خشية القطيعة، وما دام أنَّه لم يحرم، فليس هناك رحم يخشى من قطيعتها.