كفَّارة فيه عند طائفةٍ من العلماء.
قال في المقنع: ويحتمل أنْ لا ينعقد النَّذر المباح، ولا المعصية، ولا يجب به كفَّارة، وجزم به الموفق في العمدة، وهو مذهب مالك والشَّافعي.
***