كفَّارة فيه عند طائفةٍ من العلماء.

قال في المقنع: ويحتمل أنْ لا ينعقد النَّذر المباح، ولا المعصية، ولا يجب به كفَّارة، وجزم به الموفق في العمدة، وهو مذهب مالك والشَّافعي.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015