والأظهر: أنَّه متى ذبح فخرج الدم الأحمر الَّذي يخرج من المذكَّى المذبوح في العادة، ليس هو دم ميتة، فإنَّه يحل، وإنْ لم يتحرَّك في أظهر قولي العلماء.
قال ابن القيم: ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف، كان جائزًا؛ كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته، ولا يضمن ما نقص بذبحه.
6 - جواز تذكية المرأة الحائض؛ فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل، وترْكُ الاستفصال، في موضع الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.
7 - إباحة ما ذبحه غير مالكه بغير إذنه؛ فإنَّ الجارية لما خافت أنْ تفوت المنفعة بموت الشاة، ذبحتها, ولم تستأذن صاحبها.
***