وذهب الإمامان: الشافعي، وأحمد إلى إباحة أكل لحومها؛ لما يأتي:
1 - حديث الباب صحيحٌ صريح.
2 - ما في البخاري (4219) ومسلم (1941) من حديث جابر: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأَذِنَ في لحوم الخيل".
3 - وفي رواية الترمذي (1793): "أطعمنا رسول الله لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر".
وحِلها هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم ابن الزبير، وشريح، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وحمَّاد بن زيد، والليث، وابن سيرين، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم من السلف، والله أعلم.
***