1 - أنْ ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحمر الأهلية.

2 - أو ينص على حدِّه؛ ككل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير.

3 - أو يكون خبثه معروفًا؛ كالفأرة، والحية، والحشرات.

4 - أو يكون الشَّارع أمر بقتله، أو يكون نهى عن قتله.

5 - أو يكون معروفًا بأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، ونحوهما.

6 - أو يكون متولدًا من بين حلال وحرام، فيغلَّب التحريم، كالبغل.

7 - أو يكون خبثه عارضًا؛ كالجَلاَّلة التي تغذى بالنَّجاسة، والمائعات المتنجسة.

8 - أو يكون محرَّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم.

9 - أو يكون محرَّمًا لضرره العقلي؛ كالخمر، والمخدرات.

10 - أو مذكَّى؛ تذكية غير شرعية؛ إمَّا لآلته، وإمَّا لمذكِّيه، وإمَّا للقصد من تذكيته.

وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015