فإنَّ سبايا أوطاس لم يكنَّ كتابيات، ولم يشترط -صلى الله عليه وسلم- في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع إلاَّ الاستبراء فقط.
5 - القصد أنَّه لا يحل وطؤها إذا كانت حاملاً حتى تضع، ولا غير ذات الحمل حتى تسْتبرىء بحيضة؛ وذلك لما روي أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
***