قال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية.

وقال مالك: التعزير على قدر الجرم.

وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب، وعلى قدر ما يراه الحاكم من احتمال المضروب.

وقال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالقتل، وقد يكون بالمال، إتلافًا وأخذًا.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015