قال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية.
وقال مالك: التعزير على قدر الجرم.
وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب، وعلى قدر ما يراه الحاكم من احتمال المضروب.
وقال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالقتل، وقد يكون بالمال، إتلافًا وأخذًا.
***