باب حد القذف

مقدمة

القذف لغة: الرمي بالشيء، فيقال: قذف قذفًا، واسم الفاعل: قاذف، وجمعه: قذاف وقذفة.

وشرعًا: الرمي بزنا أو لواط.

القذف نوعان:

1 - قذف يُحَد عليه القاذف.

2 - قذف يعاقب عليه بالتعزير.

فأما الذي يحد فيه القاذف: فهو رمي المحصَن بالزنا، أو نفي نسبه، أو رميه باللواط.

وأما ما فيه التعزير: فهو الرمي بما ليس صريحًا فيما تقدم، أو الرمي بغير ذلك.

والقذف محرَّم بالكتاب، والسنة، والإجماع:

فمن الكتاب:

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ} [النور: 4].

ومن السنة:

ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "اجتنبوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015