{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44] فأخذ ضغثًا -وهو الشِّمْراخ- فيه مائة قضيب، أو قبضة من أعواد دقائق، فضربها به ضربة واحدة، فبرَّت يمينه، وخرج من حِنثه.
5 - إذا زنى الحر بأمة، أو بالعكس؛ بأن زنت الحرة بعبد، فكل واحد منهما له حكمه في الحد.
6 - وفي الحديث: أنَّ المخارج المؤدية إلى أعمال مباحة، فإنه يجوز ارتكابها، وأنَّها لا تُعد من الحِيل المحرَّمة المفضية إلى تعاطي المعاملات المحرمة.
***