وذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر إلى: أنَّه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد؛ لحديث: "وَاغْدُ يَا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها" ولم يذكر إقرارات أربعة.
ورجم -صلى الله عليه وسلم- الجهينية، وإنما اعترفت واحدة.
وأجابوا عن حديث ماعز: بأنَّ الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، فجاء أربع مرات، وجاء مرتين، أو ثلاثًا.
وأما القياس: فلا يستقيم؛ لأنَّ الإقرار في المال لابد فيه من عدلين، ولو أقرَّ على نفسه مرَّة واحدة كفت إجماعًا.
والقول الأخير من حيث الدليل وجيه، والقول الأول أحوط، والله أعلم.
***