الضرب يقع على الجلد.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم، والأحكام، والآداب؛ حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى: ألا يحكم إِلاَّ بكتاب الله تعالى.
2 - حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث لم يعنِّفه علما سوء أدبه معه.
3 - أنَّ حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت.
والمحصن: هو من جامع من قُبُل في نكاح صحيح، وهو حر مكلَّف.
4 - أنَّ حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة، وتغريب عام.
5 - أنَّه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، وإن أُخِذت فهو، من أكل الأموال بالباطل.
6 - أنَّ من أقدم على محرَّم جهلًا، أو نسيانًا، لا يؤدب، بل يعلم، فهذا افتدى الحد عن ابنه بمائة شاة ووليدة، ظانًّا إباحته وفائدته، فلم يكن من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلاَّ أن أعلمه بالحكم، وردَّ عليه شياهه، ووليدته.
7 - وفي الحديث قاعدة شرعية عامة، وهي: "أنَّ من فعل شيئًا، لظنه وجود سببه، فتبيَّن عدم وجود السبب، فإن فعله لاغٍ لا يعتد به، ويرجع بما يترتَّب على ظنه الذي لم يتحقق".
8 - قال الحافظ ابن حجر: والحق أنَّ الإذن بالتصرف مقيَّد بالعقود الصحيحة، قال ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده، ولا يُمْلك.
9 - أنَّه يجوز التوكيل في إثبات الحدود، واستيفائها.
10 - أنَّ الحدود مرجعها إلى الإمام الأعظم، أو نائبه، ولا يجوز استيفاؤها من غيرهما.
11 - استُدلَّ بالحديث على أنَّه يكفي لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرَّةً واحدةً، ويأتي ذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.