درهم، فيكون من أدلة مَنْ يرى أنَّ الخمسة كلها أصول، ولكن يمكن حمله بأنَّه لم يكن عند الجاني إبل في الوقت، أو أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صالح بين أهل القتيل والجاني.
4 - كون الدية اثني عشر ألفًا هو مذهب الأئمة الثلاثة، أما مذهب الإمام أبي حنيفة فيرى أنَّ الدية عشرة آلاف.
***