* خلاف العلماء:
ذهب مالك وأحمد إلى: ما دلَّ عليه هذا الحديث؛ من أنَّ دية الذمي هي على النصف من دية المسلم، قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى: أنَّ دية الذمي مثل دية المسلم، ودليلهما: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} [النِّساء: 92].
والظاهر من الإطلاق الكمال، والجواب أنَّ الآية مجملة، ولا يخفى أنَّ دليل القول الأول أقوى وأرجح، والله أعلم.
***