ثم يقوَّم مرَّة أخرى وفيه الجرح، فما بين القيمتين ينسب إلى دية الحر؛ فيكون أرش الجناية.

- أتُكسر: الهمزة للاستفهام الإنكاري، ولم يقصد الإنكار، ولكن أخذه الغضب والحمية، أو أنَّه يجهل الحكم الشرعي.

- كتاب الله القصاص: مبتدأ وخبر؛ أي أنَّ كتاب الله يَحْكُم بالقصاص.

- لأبره: اللام للتأكيد في جواب القسم؛ أي: لا يحنثه، بل يبر قسمه، ويجيبه إلى ما أقسم عليه، ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه، وعلمه أنَّه من جملة عباد الله الصالحين.

* ما يؤخذ من الحديث:

قال الله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45]، والرُّبيع بنت النضر أخت أنس بن النضر أحد شهداء أحد، وهي عمة أنس بن مالك، خادم النبي -صلى الله عليه وسلم-، كسَرت ثنية إحدى بنات الأنصار عمدًا، فطلب أنس بن النضر من أولياء المجني عليها العفو عن أخته، فأبوا، فعرضوا عليهم الدية، فأبوا، ورفعوا أمرهم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مطالبين بالقصاص، وأصرُّوا على طلبهم، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟! لا، والذي بعثك بالحق، لا تُكسر ثنيتها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا أنس، كتاب الله"، فرضي القوم، وعفوا، فقال رسول الله: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه".

هذا الحديث فيه جملة معان وأحكام منها:

1 - ثبوت القصاص في السن؛ كما قال تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45]، ولا يكون القصاص إلاَّ في العمد، أما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما إلاَّ الدية.

2 - يكون القصاص بالسن المماثلة للسن المجني عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015