ولا مجنون، وكذالك كل من زال عقله بسبب يُعذر فيه؛ كالنائم، والمغمى عليه، ونحوهما".
5 - قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: "الواجب في بيت مال المسلمين:
أولاً: إذا مات مسلم وعليه دين، فعلى ولي الأمر قضاؤه.
الثانية: إذا جنى إنسان على آخر فقتله، وكانت الجناية خطأ، أو شبه عمد، ولم يكن قاتله موسرًا -فديته في بيت المال.
الثالثة: إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية، فَنَكل الورثة عن الأيمان، ولم يرضوا بيمين المدَّعى عليه.
الرابعة: إذا وُجِدَ مقتول مجهولٌ قاتله؛ كمن قُتِلَ في زحمة طواف ونحوه".
* قرار هيئة كبار العماء بشأن استعمال المخدر فى القصاص:
قرار رقم (191) بتاريخ 27/ 10/ 1419 هـ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخمسين، المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداءً من تاريخ 20/ 10 /1419هـ، اطَّلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (4/ 35 م) بتاريخ 28/ 2/ 1419 هـ، حول حكم استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دون النفس لضمان عدم التجاوز، وقد جاء فيه ما نصه: "نبعث لسماحتكم نسخة من برقية سمو وزير الداخلية رقم (16/ 59861) بتاريخ 27/ 8/ 1418 هـ، ومشفوعاتها، بشأن مسألة تنفيذ القصاص فيما دون النفس، التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم (82) في 14/ 3/ 1393 هـ، المتضمن أنَّ الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر "البنج"، ولو كان موضعيًّا؛ لأنَّه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدِّر (البنج) التشفِّي للمجني عليه من الجاني، فتفوت حكمة القصاص؛