69 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ? قَالَ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ? قَالَ: نَعَمْ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- الغَنَم: بفتح الغين المعجمة والنون: القطيع من المعز والضأن، اسم جنس، مؤنثة، لا واحد لها من لفظها، جمعه: أغنام، سُمِّيت بذلك لأنَّه ليس لها آلة دفاع، فكانت غنيمة لكلِّ طالب.
- الإِبِل: بكسر الهمزة وكسر الباء الموحَّدة: الجمال والنوق، لا واحد له من لفظه، مؤنَّث، جمعه آبال.
- أتوضأ من لحوم الغنم: بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة، والأصل: أأتوضأ ... إلخ.
- من لحوم الغنم: أي: لأجل أكلها.
- نعم: تقدَّم شرحها في حديث رقم (60).
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - إباحةُ الوضوء بعد أَكْلِ لحومِ الغنم ولا يجبُ؛ لأنَّ لَحْمَها غيرُ ناقضٍ للوضوء.
2 - أن أكل لحوم الإبل ينقُضُ الوضوء، ويوجبه عند فِعْلِ الصلاة، ونحوها ممَّا يشترط له الطهارة.
3 - المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ النَّاقض من أجزاء الإبل هو الهَبْرُ فقط؛