مسعود، وأبي هريرة، وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى عائشة.

وإليه ذهب الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور.

ودليلهم على هذا: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، ولما في الصحيحين عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الرضاعة من المجاعة".

وحديث أم سلمة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحرّم من الرضاع، إلاَّ ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام". [رواه الترمذي].

وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أن الرضاعة المحرِّمة هي ما كانت في ثلاثين شهرًا؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، ولم يُرِدْ بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين، فعلم أنه أراد بالحمل في الفصال.

وذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إلى: أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهرٍ، أو شهرين، أو ثلاثة -فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبثٌ.

وقال شيخ الإسلام: "ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام، ولو بعد الحولين، أو قبلهما، فالشارع أناط الحكم بالفطام؛ سواء أكان قبل الحولين، أم بعده". وهذا قول جيِّد له حظٌّ من النَّظرِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015