له الخيبة والحرمان.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - تمام هذا الحديث ما جاء في الصحيحين؛ أنَّ سعد بن أبي وقاص، وعَبْد بن زَمْعَة اختصما إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في غلام، فقال سعد: يا رسول الله! هذا ابن أخي عتبة، عَهِد إليَّ أنَّه ابنه، وانظر إلى شَبَهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله! وُلِدَ على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرأى شَبَهًا بَيِّنًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة! الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة".

2 - قال ابن عبد البر: إنَّ هذا الحديث جاء عن بضع وعشرين نفسًا من الصحابة.

3 - المراد بالفراش هو الزوجة المبني بها، والأمة من حيث الوطء، وسميت فراشَا؛ لأنَّ الزوج أو المولى يفترشها، أو لاعتبار المكان، وهي من تبيت معه في فراشه.

4 - أنَّ الولد للفراش، بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش.

قال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش، وإنْ طرأ عليه وطء محرم.

5 - أنَّ الزوجة تكون فراشًا بمجرد عقد النكاح، وأنَّ الأمة فراش، لكن لا تعتبر إلاَّ بوطء السيد؛ فلا يكفي مجرد الملك.

والفرق بينهما: أنَّ عقد النكاح مقصود للوطء، أمَّا تملك الأمة، فلمقاصد كثيرة.

أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أشار أحمد أنَّه لا تكون الزوجة فراشَا إلاَّ مع العقد، والدخول المحقَّق، لا الإمكان المشكوك فيه.

قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح المجزوم، وإلاَّ فكيف تصير المرأة فراشًا، ولم يدخل بها الزوج، ولم يَبْن عليها؟!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015