طويلاً حتى وضعت حملها.
فلما طهرت من نفاسها -وكانت عالمة أنَّها بوضع حملها قد خرجت من عدتها، وحلّت للأزواج- تجمَّلت، فدخل عليها أبو السنابل وهي متجمِّلة، فعرف أنَّها متهيئة للخُطَّاب، فأقسم -على غلبة ظنه- أنَّه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرٌ؛ أخذًا من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 234]، وكانت متيقنة من صحة ما عندها من العلم، والدَّاخل أكَّد الحكم بالقسم.
فأتت النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فأفتاها بحِلِّها للأزواج حين وضعت الحمل، فإنْ أحبَّت الزواج، فلها ذلك؛ عملاً بقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
2 - وجوب العدَّة على المُتوفَّى عنها زوجها.
3 - أنَّ عدة الحامل تنتهي بوضع حملها.
4 - عموم إطلاق الحمل يشمل ما وضع وفيه خَلْق إنسان.
5 - إنَّ عدة المتوفى عنها -غير حامل- أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، وشهران وخمسة أيام للأَمَة.
6 - يباح لها التزوج، ولو لم تطهر من نفاسها، إلاَّ أنَّه لا يباح لزوجها وطؤها إلاَّ بعد طهرها وتطهُّرها؛ لما روت: "فأفتاني بأنِّي قد حللت حين وضعت حملي ... إلخ" كما رواه ابن شهاب الزهري.
7 - قال شيخ الإسلام: والقرآن ليس فيه إيجاب العدَّة بثلاثة قروء إلاَّ على المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها.
* توفيق بين آيتين:
عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطَّلاق: 4]