945 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وُقِّفَ المُولِي حَتَى يُطَلِّقَ، وَلاَ يقعُ الطَّلاَقُ حَتَى يُطَلِّقَ" أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- وُقِّف: وقَّف وأوقف لغتان، والفصيح: وقَّف بدون ألف، وللتوقيف معانٍ كثيرة، والمراد هنا: منع القاضي المولي عن التمادي في إيلائه؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 - جاء في الصحيحين من حديث عائشة: "أن النبى -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين".

واختلف العلماء في سبب إيلائه، والذي في صحيح مسلم عن جابر أنه بسبب طلبهن منه النفقة.

2 - والنبي -صلى الله عليه وسلم- أحلم الناس، وأوسعهم خلقًا، وأحسنهم عشرة لأهله؛ ولذا فإنه لم يؤل منهن إلاَّ لتأديبهن، ليكنّ أكمل النساء استقامة وخلقًا، فالصغيرة من الفاضل كبيرة.

3 - إيلاء النبي -صلى الله عليه وسلم- من الإيلاء المباح؛ لأنه لم يؤل إلاَّ شهرًا.

4 - إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة.

فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015