جمهور العلماء يعطون المطلق الرجعة، ولو لم يرد الإصلاح برجعته، وأما شيخ الإسلام وبعض المحققين فقالوا: لا يمكن من الرجعة إلاَّ لمن أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف، ومن قال: إن القرآن ملّك الإنسان ما حرَّمه عليه، فقد تناقض.
8 - أما الحديث رقم (943) فيدل على صحة الرجعة بدون إشهاد عليه؛ لأنه مطْلَقٌ، ولا يصح حمله على حديث موقوف.
9 - لكن قوله: "غير سنة" تحتمل إرادة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، فإذا أمر بالشهادة على الطلاق، فالرجعة قرينته، والإشهاد أحوط في جميع العقود والفسوخ.
***