* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:
1 - الحديث رقم (930) يفيد أن الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة، لا تحسب إلاَّ طلقةً واحدةً، فإن لم تكن نهاية الثلاث، فله الرجعة.
وهذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول.
2 - أمَّا الحديث رقم (931) فيدل على أن الطلقات الثلاث التي لم يتخللهن رجعة، ولا نكاح: أنها طلاقٌ بدعةُ محرمةً.
3 - ويدل على أن التلاعب بأحكام الله تعالى، وتعدي حدوده، من كبائر الذنوب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يغضب إلاَّ على معصية كبيرة.
4 - التلاعب بكتاب الله، وسنة رسوله، حرام، ولو بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال ذلك استغرابًا من سرعة تغير الأمور.
5 - أمَّا الحديث رقم (932) فتدل روايتا أبي داود وأحمد على ما دل عليه الحديث رقم (930)، من اعتبار الطلاق الثلاث واحدةً، وأن للمطلق الرجعة، إن لم تكن نهاية عدده من الطلاق.
6 - وأمَّا الرواية الثانية لأبي داود، فتدل على أن الطلاق "ألبتة"، يكون بحسب نية المطلق، فإن نوى به الثلاث، صار ثلاثًا، وإن نوى به واحدة، فهو واحدة رجعية.
7 - قال الشيخ بخيت المطيعي: إن رُكانة طلَّق زوجته "ألبتة"، وهو من كنايات الطلاق، يقع به واحدة إن نوى واحدة، ويقع به ثلاثًا إن نواها.
8 - رواية "طلَّقها ألبتة" في حديث ركانة من أدلة الجمهور على أنَّ الطلاق الثلاث كلمةً واحدةً: طلاقٌ بائنٌ بينونةٌ كبرى، وليس فيه رجعة إلاَّ بعد أن تنكح زوجًا آخر.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعةً واحدةً، أو أوقعها