لها، لا له.
10 - وفيه أنَّ الزوج من أهل الزوجة، وأنَّ الزوجة من أهله أيضًا؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "ما علمتُ في أهلي إلاَّ خيرًا".
11 - وفيه استحباب الصراحة مع من تعامله، فتخبره بما لَهُ من الحق، وما عليه؛ ليكون على بصيرة، ويعلم أنَّ ما قلتَ له هو حقه، وما قسم الله له.
* اختلاف العلماء:
اختلف العلماء هل هذا الحكم والتفضيل عامٌّ في كلِّ من عنده زوجة، فأكثر، أم أنَّه خاصٌّ بمنْ له زوجات غير الجديدة؟
قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أنَّ ذلك حقٌّ للمرأة، بسبب الزفاف، سواءٌ كان عنده زوجة أم لا؛ لِعُموم الحديث.
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: فهذا لمن عنده أكثر من امرأة.
***