للفسخ بكل حال.
وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم: وله الإكثار من ذلك، لا يتحدَّد بحد، ولا يقيَّد، ما لم يضر بها، فإن أضرَّ بها فلا؛ لحديث: "لا ضرر، ولا ضرار" [أخرجه أحمد وابن ماجه]، ولحديث: "من ضارَّ، ضاره الله" [رواه الأربعة].
***