4 - أنَّه لابد من الصداق في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئًا يسيرًا جدًّا، فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان، أو مَن إليه ولاية العقد.

قال عياض: أجمع العلماء عليها أنَّه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له، وأنه لا يحل به النكاح.

5 - أنَّه يستحب تسمية الصداق في العقد؛ لأنَّه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير صداق صحَّ العقد، ووجب لها مهر المثل بالدخول.

6 - أنه يجوز الحَلف، وإن لم يُطلَبْ منه، ولم يتوجه عليه.

7 - أنَّه لا يجوز للإنسان أن يُخرج من ملكه ما هو من ضرورياته، كالذي يستر عورته، أو يسد خلته، من الطعام والشراب.

8 - التحقيق مع مدَّعي الإعسار، فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يصدقه في أول دعواه الإعسار، حتى ظهرت له قرائن صدقه.

9 - أنَّ خُطبَةَ العقد لا تجب؛ لأنَّها لم تذكر في شيء من طرق الحديث.

10 - أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كالتعليم والخدمة، كقصة موسى مع صاحب مدين، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فعلمها من القرآن" أي قدرًا معيَّنًا منه، وذلك صداقها.

11 - أنَّ النكاح ينعقد بلفظ التمليك لقوله في بعض الروايات؛ "ملَّكتها".

قال شيخ الإِسلام: الذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.

وقال ابن القيم: أصح قولي العلماء أنَّ النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ولا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحد القولين في مذهب أحمد، بل نصوصه لا تدل إلاَّ على هذا الوجه.

12 - فيه جواز زواج المعسر المعدَمِ، إذا رضيت المرأة بعسرته وعدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015