844 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلى خِطْبةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أوْ يَأذَنَ لَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- لا يخطب: "لا" ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وهو من باب قتل، والخِطبة بكسر الخاء: طلب المرأة للزواج، والخطيبة: المرأة المخطوبة.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - النَّهي عن خِطبة المرأة على خِطبة آخر تقدم، والنَّهي أصله التحريم.

2 - قال في الكشاف ما خلاصته: ولا يحل لرجل أن يخطب امرأة على خِطبة مسلم إن علم الخاطب الثاني بخطبة الأول.

فإن خطب على خِطبته صحَّ العقد؛ لأنَّ التحريم ليس في صلب العقد، فلم يؤثر فيه، وفيه خلاف سيأتي.

3 - فإن لم يعلم الثاني جاز؛ لأنَّه معذور، أو رُدَّت خِطبة الأول جاز، أو أذِن الأول للثاني في الخِطبة جاز؛ لأنَّه أسقط حقه، أو ترك الأول الخِطبة جاز للثاني أن يخطب.

4 - ولا يكره للولي ولا للمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح؛ لأنَّه عقد يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها، أما رجوعها بلا غرض صحيح فيكره منه ومنها, لِما فيه من إخلاف الوعد، ولكنه لا يحرم؛ لأنَّ الحق لم يلزم بعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015