عام الفتح: "لا وصيَّة لوارث".
قال الحافظ: أجمع العلماء على مقتضاه.
وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لأنَّ المنع لحقهم وحدهم، وقد أجازوا.
* فوائد:
الأولى: إنَّ الموصي ما دام حيًّا فهو حر التصرف في وصيته، والتغيير والتبديل فيها، وفي مصرفها, وله الزيادة والنقص ما دام في حدود الثلث، ولا يزيد عليه.
الثانية: الوصية تبطل بوجود واحد من خمسة أشياء:
1 - برجوع الموصي يقول أو فعل يدل على الرجوع، كبيع العين الموصى بها.
2 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
3 - إذا قتل الموصى له الموصي، سواء كان عمدًا أو خطأ، للقاعدة الشرعية: "من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه" هذا في حق العامد، ومن باب "سد الذرائع" في حق غير العامد.
4 - إذا ردَّ الموصى له الوصية بعد موت الموصي، ولم يقبلها.
5 - إذا تلفت العين الموصى بها.
الثالثة: الأفضل أن تكون الوصية للأقارب المحتاجين، الذين لا يرثون الموصي؛ لأنَّهم أولى الناس ببرِّه، ولما جاء في مسند الإِمام أحمد عن أنس قال: جاء أبو طلحة إلي النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إنَّ الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وإن أحبَّ أموالي إليَّ ببيرحاء، وإنها صدقةٌ لله، أرجو برها، وذُخرها عند الله تعالى، فضعْها حيث أراك الله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بخٍ بخٍ، ذاك مالٌ رابحٌ، ذاك مالٌ رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين" فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.