باب المسح على الخفين

مقدِّمة

المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.

وشرعًا: إصابة اليد المبتلَّة بالماء، لحائل مخصوص، في زمنٍ مخصوص.

والخف لغةً: بضمِّ الخاء وتشديد الفاء: واحد الخِفَافِ التي تلبس على الرِّجل، سمِّي بذلك؛ لخفَّته.

وشرعًا: السَّاتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر، من جلد وغيره.

وَذُكِرَ بعد الوضوء؛ لأنَّه بَدَلٌ عن غَسْلِ ما تحته.

والمسح رخصة:

والرخصة لغةً: التسهيلُ في الأمر.

وشرعًا: ما ثبَتَ على خلاف دليلٍ شرعيٍّ، لمعارضِ راجح.

وفي الحديث: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رخصه" [رواه ابن خزيمة (3/ 259) وابن حبان (8/ 333)].

والمسح دلَّت عليه الأحاديثُ المتواترة:

قال الحسن البصري: حدَّثني سبعون من أصحاب النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- مسح على خفيه.

وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي مِنَ المَسْحِ شيء؛ فيه أربعون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015