2 - تحرم على من له وارث، إذا وصَّى بأكثر من الثلث، أو وصَّى لوارث بشيءٍ، ما لم تُجز الورثة.
3 - تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل.
4 - تكره لفقير، وارثه محتاج.
5 - تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء.
***