1 - ولد البنات سواءٌ أكان لصلب، أو بنات بنات.
2 - أبناء الأخوات لأبوين، أو لأب.
3 - بنات الأخوات لأبوين، أو لأب.
4 - بنات الأعمام لأبوين، أو لأب.
5 - ولد ولد الأم ذكرًا، أو أنثى.
6 - العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.
7 - عمات الميت، أو عمات أبيه، أو عمات جده.
8 - الأخوال والخالات، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا.
9 - أبو الأم، وإن علا.
10 - كل جدة أدلت بأب بين أُمَّين.
11 - من أدلى بصنف من هؤلاء، كعمة العمة، وخالة الخالة، وعمة العم لأم، أخيه كأب أبي الأم، وعمه، وخاله، ونحو ذلك، يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
***