820 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: "قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وِلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بقي فَلِلأُخْتِ" روَاهُ البُخَارِيُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - إن البنت لها النَّصف ما دامت واحدة، ولم يعصبها أخوها أو إخوتها.
2 - إنَّ بنت الابن لها مع البنت السدس، تكملة الثلثين، إذا لم تعصَّب بأخٍ لها، أو إخوة، والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنَّ أكثر من واحدة.
3 - إنَّ الباقي بعد فرضي البنت، وبنت الابن، يكون للأخت، شقيقةً كانت أو لأب، تعصيبًا.
4 - إنَّ الأخوات مع البنات عصبات، ويصفهنَّ علماء الفرائض بأنَّهنَّ عصبات مع الغير؛ لأنَّ العصبة بالنفس لا تكون إلاَّ من الرجال عدا المعتِقة.
قال الرَّحبي:
وليس في النساء طُرًّا عصبةْ ... إلاَّ التي منَّت بعتق الرقبةْ
...