816 - وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعديكَرِبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ألاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، ولاَ الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صالح غريب.
الحديث رواه أبو داود، وسكت عنه، وأما المنذري فقال: ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.
* مفردات الحديث:
- ذو ناب: الناب هو السن الذي بجانب الرباعية، وهو للسَّبُع بمنزلة المخلب للطير الجوارح، جمعه أنياب ونيوب.
- السِّباع: بكسر السين. السبع: كل ما له ناب، ويعدو على الناس والدواب، فيفترسها كالأسد والنمر.
- الحِمار الأهلي: بكسر الحاء، نُسِب إلى الأهل؛ لكونه مستأنسًا مع الناس، وأليفًا لهم.
- معاهد: المعاهد هو من أقرَّرناهُ من الكفار على دينه، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.
- أن يسْتَغْنِيَ: مثل أن تكون حقيرة مرغوبًا عنها.