الرجوع في ذلك؛ عملًا بالحديث رقم (802)، ولأنَّ هذا ليس فيه دناءة، فمال الأب والابن واحد، فكأنه نقل ماله من مكان إلى مكان آخر.
5 - قال الفقهاء يشترط لصحة رجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط:
- أن يكون ما وهبه عينًا باقية في ملك الولد.
- أن تكون باقية في تصرفه ببيع، أو رهن لم ينفك، أو غير ذلك.
- أن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسِمَن وحمل، فإنَّ الزيادة للموهوب له، فيمتنع الرجوع فيها حينئذٍ، كما يمتنع الرجوع في الأصل.
- أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، أو أفلس الابن، وحجر عليه، فلا رجوع، قال الحارثي: هو الصواب بلا خلاف، وصرَّح به الموفق.
***