وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة".
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: إذا نقص الموقوف، أو قلَّت منافعه، وكان غيره أصلح منه، وأنفع للموقوف عليهم، ففيه عن أحمد روايتان: المذهب: المنع، والأخرى: الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام.
قُلتُ: وعليها العمل في الديار السعودية، ولكن بعْد نظر الحاكم الشرعي وحكمه، ثم تمييز الحكم من محكمة التمييز.
***